شروط المسح على الخفين
للمسح على الخفين شروط لابد من تحققها:
- أن يكون لبسهما على طهارة: عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) ([1]).
- أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض: محل الفرض: هو المفروض غسله من الرجل.
- أن يكون الخفان مباحين:
- لا يجوز المسح على الخفين المغصوبين.
- لا يجوز المسح على الخفين المسروقين.
- لا يجوز المسح على الخفين إذا كانا من حرير -في حق الرجل-؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
- طهارة عينهما: لا يصح المسح على الخف النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا:
- مدة المسح للمقيم: يوم وليلة.
- مدة المسح للمسافر: ثلاثة أيام بلياليهن.
- دليله: عن علي -رضي الله عنه- قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) ([2]).
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274).